الحر العاملي
224
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 10 - جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم . 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 2 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني . أقول : هذا يمكن حمله على غير المعلم لما تقدم ويمكن حمله على الكراهية وهو الأقرب . باب 11 - ان الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد لم يحل صيده . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت
--> راجع ب 1 وب 3 و 7 / 6 و 3 / 15 . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 141 رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 وفيه : جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال : الفهد من الجوارح . ( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 358 فيه : ( الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان ) رواه أيضا في في 1 / 45 . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 . الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 345 ، الفقيه 2 : 103 ، أورد ذيله في 1 / 12